للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُجِيب: لِإِمْكَان نسخه فيرفع قَطْعِيّ بِمثلِهِ.

وَاسْتدلَّ لقَوْل الْأَكْثَر بأدلة الْإِجْمَاع، وَبِأَنَّهُ لَو اعْتبر امْتنع الْإِجْمَاع للتلاحق، احْتج بِهِ أَبُو الْخطاب وَجَمَاعَة.

ورده القَاضِي وَجَمَاعَة: بِأَنَّهُ لَا يعْتَبر التَّابِعِيّ مَعَ الصَّحَابَة فِي رِوَايَة، ثمَّ إِن اعْتبر لم يعْتَبر تَابع تَابِعِيّ أدْركهُ مُجْتَهدا؛ لِأَنَّهُ لم يعاصر الصَّحَابَة. زَاد ابْن عقيل: ولندرة إِدْرَاكه مُجْتَهدا.

وللأكثر أَن يَقُولُوا: التَّابِعِيّ فِي هَذَا الْإِجْمَاع كالصحابي لاعْتِبَار قَوْله فِيهِ فَلَا فرق.

وَاسْتدلَّ للْأَكْثَر أَيْضا: الْحجَّة قَوْلهم فَلم يعْتَبر مَوْتهمْ كالرسول.

رد: مَحل النزاع وَقَول الرَّسُول عَن وَحي فَلم يُقَابله غَيره، وَقَوْلهمْ عَن اجْتِهَاد.

قَوْله: {حَيْثُ اعْتبر الانقراض} ، وَهُوَ موت من اعْتبر فِيهِ {سَاغَ لَهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>