للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْن الْحَاجِب: إِنْكَار حكم الْإِجْمَاع الْقطعِي ثَالِثهَا الْمُخْتَار أَن نَحْو الْعِبَادَات الْخمس يكفر، وَقد اخْتلف فِي مرادهما بالعبادات الْخمس أَرْكَان الْإِسْلَام أَو الصَّلَوَات الْخمس؟

وأيا مَا كَانَ فَيلْزم حِكَايَة قَول إِن منكرها لَا يكفر، وَلَا يعرف هَذَا؛ وَإِن منكري الْخَفي فِيهِ قَول إِنَّه يكفر، وَقد أنكرهُ كثير، وَسبق أَن بَعضهم قَالَ بِهِ.

وَمن يؤول كَلَام ابْن الْحَاجِب يَقُول: مُرَاده أَن الْقَائِل بِأَنَّهُ لَا يكفر لمُخَالفَة مُجَرّد الْإِجْمَاع، وَإِن كَانَ يكفر من حَيْثُ إِنَّه ضَرُورِيّ فِي الدّين فَيكون مُكَذبا لصَاحب الشَّرْع.

ويزداد الْآمِدِيّ إشْكَالًا فِي قَوْله: إِنَّه لَا يكفر إِلَّا بِمَا يكون دَاخِلا تَحت حَقِيقَة الْإِسْلَام فَيخرج إِنْكَار حل البيع مَعَ أَنه يكفر؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوص مجمع عَلَيْهِ، لَكِن لَيْسَ فِي كَلَام الْآمِدِيّ التَّصْرِيح بِأَن الْمذَاهب ثَلَاثَة كَابْن الْحَاجِب.

<<  <  ج: ص:  >  >>