للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذكر ابْن مُفْلِح عَن أَصْحَابنَا التَّكْفِير وَعَدَمه، وَذكر قَول الْآمِدِيّ، وَقَالَ: هُوَ معنى كَلَام أَصْحَابنَا فِي كتب الْفِقْه، يكفر بجحد حكم ظَاهر مجمع عَلَيْهِ، كالعبادات الْخمس، وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا. مَعَ أَنه حكى الأول عَن الْأَكْثَر، وَلَا أَظن أحدا لَا يكفر من جحد هَذَا، وَذكر الْمجد فِي " المسودة ": أَن على قَول بعض الْمُتَكَلِّمين الْإِجْمَاع حجَّة ظنية لَا يكفر، وَلَا يفسق. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>