للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا، وَقد تقدم قَرِيبا أَنه لَا يُفِيد الْعلم، وَإِنَّمَا يُفِيد الظَّن؛ لِأَن طريقها الْعلم وَلَا يفيدها خبر الْآحَاد.

وَبنى الْبرمَاوِيّ وَغَيره الْمَسْأَلَة على أَنه يُفِيد الْعلم أَو لَا؟ إِن قُلْنَا: يُفِيد الْعلم عمل بِهِ فِيهَا، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْله: {وَلَا يكفر منكره فِي الْأَصَح} . أَي: لنا فِي تَكْفِير مُنكر خبر الْآحَاد وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن حَامِد عَن الْأَصْحَاب، وَنقل تكفيره عَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه.

وَالْخلاف مَبْنِيّ على الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ يُفِيد الْعلم، أَو لَا، فَإِن قُلْنَا يُفِيد الْعلم كفر منكره، وَإِلَّا فَلَا، ذكره الْبرمَاوِيّ، وَغَيره، وَهُوَ الظَّاهِر، لَكِن التَّكْفِير بمخالفة الْمجمع عَلَيْهِ لابد أَن يكون مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ - كَمَا سبق آخر الْإِجْمَاع - فَهَذَا أولى؛ إِذْ لَا يلْزم من

<<  <  ج: ص:  >  >>