للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقطع أَن يكفر منكره.

وَذهب بَعضهم إِلَى أَن أصل الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة لَفْظِي، وَالصَّحِيح خلاف ذَلِك، وَأَن للْخلاف فَوَائِد: مِنْهَا: الْخلاف فِي تَكْفِير منكره، وَمِنْهَا: قبُوله فِي أصُول الدّين إِن قُلْنَا يُفِيد الْعلم قبل وَإِلَّا فَلَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>