للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعَه مُحَمَّد بن سَلمَة، وَكَذَلِكَ عمر رد قَول أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان حَتَّى وَافقه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ.

وَالْجَوَاب: إِنَّمَا فعلا ذَلِك تثبتاً فِي قَضِيَّة خَاصَّة؛ وَلذَلِك حكما فِي وقائع كَثِيرَة بأخبار الْآحَاد.

وَحكي عَن الجبائي أَيْضا؛ وَاخْتَارَهُ عبد الْجَبَّار المعتزلي: يعْتَبر لقبوله فِي الزِّنَا أَن يرويهِ أَرْبَعَة، فَلَا يحد بِخَبَر دَال على حد الزِّنَا [إِلَّا] أَن يرويهِ أَرْبَعَة قِيَاسا على الشَّهَادَة بِهِ.

وَالْجَوَاب: هَذَا قِيَاس مَعَ الْفَارِق؛ إِذْ بَاب الشَّهَادَة أحوط؛ وَلذَلِك أَجمعُوا على اشْتِرَاط الْعدَد فِيهِ.

وَمنع قوم من قبُول أَخْبَار الْآحَاد مُطلقًا، مِنْهُم: ابْن دَاوُد: وَبَعض

<<  <  ج: ص:  >  >>