للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَاد القَاضِي فِي " الْعدة ": وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي الْقَذْف، وَقد اخْتلفُوا فِي الْحَد، ويسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد، وَلَا ترد الشَّهَادَة بِمَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد. وَكَذَا زَاد ابْن عقيل.

قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي " اللمع ": وَأَبُو بكرَة وَمن شهد مَعَه تقبل روايتهم؛ لأَنهم أخرجُوا ألفاظهم مخرج الْإِخْبَار، لَا مخرج الْقَذْف، وجلدهم عمر بِاجْتِهَادِهِ.

وَجزم صَاحب " الْمُغنِي " برد شَهَادَته، وبفسقه؛ لقَوْل عمر لأبي بكرَة: (إِن تبت قبلت شهادتك) .

احْتج بِهِ الإِمَام أَحْمد وَغَيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>