للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَاتفقَ النَّاس على الرِّوَايَة عَن أبي بكرَة} ، وَالْمذهب عِنْدهم: يحد. وَرُوِيَ عَن أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ: أَنه لَا يحد.

قَالَ ابْن مُفْلِح: فَيتَوَجَّه من هَذِه الرِّوَايَة بَقَاء عَدَالَته، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة، {وَهُوَ معنى مَا جزم بِهِ الْآمِدِيّ} ، وَمن وَافقه، وَأَنه لَيْسَ من الْجرْح؛ لِأَنَّهُ لم يُصَرح بِالْقَذْفِ اقْتصر على هَذَا.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَكَيف يُقَال مَعَ حَده عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، وَصرح الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْفِسْقِ، وَفرق بِأَن الرِّوَايَة لَا تهمه فِيهَا، وَبِأَنَّهُ لَا يمْتَنع من قبُوله أحد مَعَ إِجْمَاعهم على منع الشَّهَادَة فَأجرى قبُول خَبره مجْرى الْإِجْمَاع.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَالْأَظْهَر الْعَمَل بِالْآيَةِ، وَهَذَا رام وَإِلَّا لم يحد، وَلَا وَجه للتفرقة كَمَا قالته الْحَنَفِيَّة والمالكية، لَكِن إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>