{قَالَ القَاضِي فِي " الْمُعْتَمد ": معنى الْكَبِيرَة أَن عقابها أعظم، وَالصَّغِيرَة أقل، {لَا يعلمَانِ إِلَّا بتوقيف} .
قَالَ الواحدي: الصَّحِيح أَن الْكَبَائِر لَيْسَ لَهَا حد تعرف بِهِ وَإِلَّا لاقتحم النَّاس الصَّغَائِر، واستباحوها، وَلَكِن الله تَعَالَى أخْفى ذَلِك عَن الْعباد ليجتهدوا فِي اجْتِنَاب الْمنْهِي عَنهُ رَجَاء أَن تجتنب الْكَبَائِر، نَظِيره: إخفاء الصَّلَاة الْوُسْطَى، وَلَيْلَة الْقدر، وَسَاعَة الْإِجَابَة فِي الْجُمُعَة، وَقيام السَّاعَة، وَنَحْو ذَلِك.
وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: ضابطها مَعْرُوف، فَقَالَ الإِمَام أَحْمد: الْكَبِيرَة مَا فِيهِ حد فِي الدُّنْيَا، أَو وَعِيد فِي الْآخِرَة لوعد الله مجتنبيها بتكفير الصَّغَائِر.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلِأَنَّهُ معنى قَول ابْن عَبَّاس، ذكره، أَحْمد، وَأَبُو عبيد، زَاد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَأَتْبَاعه: أَو لعنة الله، أَو غضب أَو نفي الْإِيمَان، قَالَ: وَلَا يجوز أَن يَقع نفي الْإِيمَان لأمر مُسْتَحبّ، بل لكَمَال وَاجِب، قَالَ: وَلَيْسَ لأحد أَن يحمل كَلَام أَحْمد إِلَّا على معنى يبين من كَلَامه مَا يدل على أَنه مُرَاده، لَا على مَا يحْتَملهُ اللَّفْظ من كَلَام كل أحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute