للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{قَالَ القَاضِي فِي " الْمُعْتَمد ": معنى الْكَبِيرَة أَن عقابها أعظم، وَالصَّغِيرَة أقل، {لَا يعلمَانِ إِلَّا بتوقيف} .

قَالَ الواحدي: الصَّحِيح أَن الْكَبَائِر لَيْسَ لَهَا حد تعرف بِهِ وَإِلَّا لاقتحم النَّاس الصَّغَائِر، واستباحوها، وَلَكِن الله تَعَالَى أخْفى ذَلِك عَن الْعباد ليجتهدوا فِي اجْتِنَاب الْمنْهِي عَنهُ رَجَاء أَن تجتنب الْكَبَائِر، نَظِيره: إخفاء الصَّلَاة الْوُسْطَى، وَلَيْلَة الْقدر، وَسَاعَة الْإِجَابَة فِي الْجُمُعَة، وَقيام السَّاعَة، وَنَحْو ذَلِك.

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: ضابطها مَعْرُوف، فَقَالَ الإِمَام أَحْمد: الْكَبِيرَة مَا فِيهِ حد فِي الدُّنْيَا، أَو وَعِيد فِي الْآخِرَة لوعد الله مجتنبيها بتكفير الصَّغَائِر.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلِأَنَّهُ معنى قَول ابْن عَبَّاس، ذكره، أَحْمد، وَأَبُو عبيد، زَاد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَأَتْبَاعه: أَو لعنة الله، أَو غضب أَو نفي الْإِيمَان، قَالَ: وَلَا يجوز أَن يَقع نفي الْإِيمَان لأمر مُسْتَحبّ، بل لكَمَال وَاجِب، قَالَ: وَلَيْسَ لأحد أَن يحمل كَلَام أَحْمد إِلَّا على معنى يبين من كَلَامه مَا يدل على أَنه مُرَاده، لَا على مَا يحْتَملهُ اللَّفْظ من كَلَام كل أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>