للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي كَلَام ابْن حَامِد أَن نفي الْإِيمَان مخرج إِلَى الْفسق.

وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَيْضا مَا مَعْنَاهُ إِنَّمَا ورد فِيهِ لفظ الْكفْر أَو الشّرك للتغليط، وَأَنه كَبِيرَة. انْتهى.

{وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: مَا تعلق} بِحَق الله صَغِيرَة، وَمَا تعلق {بِحَق الْآمِدِيّ} كَبِيرَة.

وَقيل: مَا فِيهِ وَعِيد شَدِيد بِنَصّ كتاب الله أَو سنة، وَنسب إِلَى الْأَكْثَر.

وَقيل: مَا أوجب حدا، وَمَال إِلَيْهِ جمَاعَة.

وَقَالَ الْهَرَوِيّ: كل مَعْصِيّة يجب فِي جِنْسهَا حد، من قتل، أَو غَيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>