للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: {إِنَّمَا نَص الإِمَام أَحْمد فِي مناولة مَا عرفه الْمُحدث} .

وأصل المناولة لُغَة: الْإِعْطَاء بِالْيَدِ. ثمَّ اسْتعْملت عِنْد الْمُحدثين وَغَيرهم فِي إِعْطَاء كتاب أَو ورقة مَكْتُوبَة، وَنَحْو ذَلِك.

وَيَقُول المناول: هَذَا سَمَاعي من قبل فلَان أَو مرويي عَنهُ بطرِيق كَذَا.

وَسَوَاء قَالَ مَعَ ذَلِك: خُذْهُ، أَو نَاوَلَهُ ساكتا، فَإِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا إِذن وَلَا إجَازَة تسمى المناولة الْمُجَرَّدَة، وَالَّذِي رَجحه الْأَكْثَر أَن الرِّوَايَة لَا تصح بهَا.

وَحكى الْخَطِيب عَن قوم أَنهم صححوها، وَبِه قَالَ ابْن الصّباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>