للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْهِنْدِيّ: وَكَلَام الرَّازِيّ صَرِيح فِيهِ، وَكَلَام غَيره يدل على الْمَنْع.

وَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّهَا إجَازَة مجملة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا.

وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين.

قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّحِيح الْمَنْع عَن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.

قَوْله: {و} لم ير {الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة} ، وهم: الإِمَام أَبُو حنيفَة، وَالْإِمَام الشَّافِعِي، وَالْإِمَام أَحْمد، وَأكْثر الْعلمَاء، {إِطْلَاق " حَدثنَا " و " أخبرنَا " فِيهَا} ، أَي: فِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>