للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسيه سُهَيْل، وَقَالَ: حَدثنِي ربيعَة عني.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن الدَّرَاورْدِي قَالَ: فَذكرت ذَلِك لسهيل فَقَالَ: أَخْبرنِي ربيعَة وَهُوَ عِنْدِي ثِقَة، إِنِّي حدثته إِيَّاه وَلَا أحفظه، وَكَانَ سُهَيْل يحدثه بعد عَن ربيعَة عَنهُ عَن أَبِيه.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده جيد، وَلم يُنكر ذَلِك.

فَإِن قيل: فَأَيْنَ الْعَمَل بِهِ؟

قيل: مَذْكُور فِي معرض الْحجَّة، ثمَّ فَإِنَّهُ إِذا جَازَ أَن يعْمل بِهِ ثَبت أَنه حق يجب الْعَمَل بِهِ.

{وَعنهُ: لَا} يعْمل بِهِ.

{وَقَالَهُ أَبُو حنيفَة، وَأَبُو يُوسُف، والكرخي} ، والرازي، وَأكْثر الْحَنَفِيَّة: وَلذَلِك ردوا خبر " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل "؛

<<  <  ج: ص:  >  >>