لِأَن رَاوِيه الزُّهْرِيّ وَقَالَ: لَا أذكرهُ.
وَكَذَلِكَ حَدِيث سُهَيْل فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين.
وَقَالَ أَرْبَاب هَذَا القَوْل: كَالشَّهَادَةِ إِذا نسي شَاهد الأَصْل.
أجابوا: بِأَن الشَّهَادَة أضيق.
قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: عُمُوم كَلَام أَحْمد يَقْتَضِي وَلَو جحد الْمَرْوِيّ عَنهُ} ؛ لِأَن الْإِنْكَار يَشْمَل الْقسمَيْنِ.
وَقيل: إِن غلب نسيانه، واعتاد ذَلِك قبل، وَإِلَّا فَلَا، حَكَاهُ أَبُو زيد الدبوسي.
وَقيل: إِن كَانَ هُنَاكَ دَلِيل مُسْتَقل لم يعْمل بِهِ، وَإِلَّا عمل بِهِ، حَكَاهُ ألكيا وَحسنه.
وَقيل يجوز لكل أحد أَن يرويهِ إِلَّا الَّذِي نَسيَه لكَون الْمَرْء لَا يعْمل بِخَبَر أحد عَن فعل نَفسه كَمَا فِي الْمُصَلِّي يُنَبه على مَا لَا يَعْتَقِدهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute