للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعند أبي الْبَقَاء وَغَيره لَا تعمم إِلَّا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة، وَحكي إِجْمَاع وَمَعَ من الْعُمُوم قَطْعِيّ فَلَا مجَاز.

وَفِي إِثْبَات لامتنان واستفهام إنكاري، وَفِي نهي، وَقيل: وَأمر، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالشَّيْخ وَغَيرهمَا وَشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>