للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخ: هَل تفيده لفظا أَو معنى فِيهِ نظر. وَفِي " الْمُغنِي " مَا يدل على أَنَّهَا لَا تعم.

وَجمع مُنكر غير مُضَاف لَا يعم عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْأَكْثَر، وَيحمل على أقل الْجمع.

وَقَالَ أَبُو ثَوْر: وَجمع يعم.

فَائِدَتَانِ:

الأولى: الْأَكْثَر ساير بِمَعْنى بَاقٍ، وَفِي الصِّحَاح وَغَيرهَا لجملة

<<  <  ج: ص:  >  >>