للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن مُفْلِح: رد؛ إِذْ لَا فرق، ثمَّ فرق ابْن عقيل بِأَنَّهُ إِذا خرج من (أقِيمُوا الصَّلَاة) من لم يرد، وَلم يُمكن الْحمل على المُرَاد بِالْآيَةِ. انْتهى.

وَقَالَ أَبُو ثَوْر، وَبَعض أَصْحَابنَا، وَعِيسَى بن أبان، والكرخي، وَحَكَاهُ الْقفال الشَّاشِي عَن أهل الْعرَاق، وَحَكَاهُ الْغَزالِيّ عَن الْقَدَرِيَّة، وَنَقله إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَابْن الْقشيرِي، عَن كثير من الشَّافِعِيَّة، والمالكية، وَالْحَنَفِيَّة، وَعَن الجبائي وَابْنه: إِنَّه لَيْسَ بِحجَّة.

قَالُوا: لِأَن اللَّفْظ مَوْضُوع للاستغراق وَإِنَّمَا يخرج عَنهُ بِقَرِينَة، وَمِقْدَار تَأْثِير الْقَرِينَة فِي اللَّفْظ مَجْهُول فَيصير مُجملا.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَمُرَاد من قَالَ من أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء بِمَعْلُوم فَإِنَّهُ بالِاتِّفَاقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>