للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره القَاضِي وَالْمجد من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا، وَاحْتَجُّوا بِهِ وَفهم الْآمِدِيّ، وَغَيره الْإِطْلَاق فَلم يستثنوا ذَلِك.

قَوْله: {وَقيل بِالْوَقْفِ} ، أَي فِي الْمَسْأَلَة، فَلَا يحكم بِأَنَّهُ خَاص أَو عَام أَلا بِدَلِيل، حَكَاهُ ابْن الْقطَّان، وَجعله مغايرا لقَوْل ابْن أبان وَغَيره.

نعم، من يَقُول: أَنه مُجمل اخْتلفُوا: هَل هُوَ مُجمل من حَيْثُ اللَّفْظ وَالْمعْنَى؛ فَإِنَّهُ لَا يعقل المُرَاد من ظَاهره إِلَّا بِقَرِينَة، أَو مُجمل من حَيْثُ الْمَعْنى فَقَط؟ وَجْهَان للشَّافِعِيَّة: الْأَكْثَرُونَ على الثَّانِي لافتقار الْعَام الْمَخْصُوص لقَرِينَة تبين مَا هُوَ مُرَاد بِهِ، وافتقار الْعَام المُرَاد بِهِ خَاص إِلَى قرينَة تبين مَا لَيْسَ مرَادا بِهِ فتزيد الْمذَاهب.

وَاسْتدلَّ للصحيح بِمَا سبق فِي إِثْبَات الْعُمُوم بِأَن الصَّحَابَة لم تزل تستدل بالعمومات مَعَ وجود التَّخْصِيص فِيهَا، وَلَو قَالَ: أكْرم بني تَمِيم وَلَا تكرم فلَانا فَترك عصي قطعا، وَلِأَنَّهُ كَانَ حجَّة، وَالْأَصْل بَقَاؤُهُ؛ وَلِأَن دلَالَته على بعض لَا تتَوَقَّف على بعض آخر للدور.

وَاسْتدلَّ: لَو لم يكن حجَّة بعد التَّخْصِيص كَانَت دلَالَته عَلَيْهِ قبله مَوْقُوفَة على دلَالَته على الآخر وَاللَّازِم بَاطِل؛ لِأَنَّهُ إِن عكس فدور، وَإِلَّا فتحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>