للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَقد أَشَارَ الشَّافِعِي إِلَى تغايرهما فِي ترديده فِي آيَة البيع وَنَحْوه، وَكَثُرت مقالات أَصْحَابه فِي تَقْرِير ذَلِك، وَفرق بَينهمَا أَبُو حَامِد أَن الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص كَانَ المُرَاد بِهِ أقل، وَمَا لَيْسَ بِمُرَاد هُوَ الْأَكْثَر.

قَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة: وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَام الْمَخْصُوص؛ لِأَن المُرَاد بِهِ هُوَ الْأَكْثَر، وَمَا لَيْسَ بِمُرَاد هُوَ الْأَقَل.

قَالَ: ويفترقان فِي الحكم من جِهَة أَن الأول لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِظَاهِرِهِ، وَهَذَا يُمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ اعْتِبَارا بِالْأَكْثَرِ.

وَفرق الْمَاوَرْدِيّ بِوَجْهَيْنِ، أَحدهمَا هَذَا.

وَالثَّانِي: أَن إِرَادَة مَا أُرِيد بِهِ الْعُمُوم، ثمَّ خص مُتَأَخّر أَو تقارن.

وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: يجب أَن ينتبه للْفرق بَينهمَا، فالعام الْمَخْصُوص أَعم من الْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص، أَلا ترى أَن الْمُتَكَلّم إِذا أَرَادَ بِاللَّفْظِ أَولا مَا دلّ عَلَيْهِ ظَاهره من الْعُمُوم، ثمَّ أخرج بعد ذَلِك بعض مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ كَانَ عَاما مَخْصُوصًا، وَلم يكن عَاما أُرِيد بِهِ الْخُصُوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>