للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُقَال: إِنَّه مَنْسُوخ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْض الَّذِي أخرج، وَهَذَا مُتَوَجّه إِذا قصد الْعُمُوم، وَفرق بَينه وَبَين أَن لَا يقْصد الْخُصُوص بِخِلَاف مَا إِذا نطق بِاللَّفْظِ الْعَام مرِيدا بِهِ بعض مَا تنَاوله فِي هَذَا. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَحَاصِل مَا قَرَّرَهُ أَن الْعَام إِذا قصر على بعضه، لَهُ ثَلَاث حالات:

الأولى: أَن يُرَاد بِهِ فِي الِابْتِدَاء خَاص، فَهَذَا هُوَ المُرَاد بِهِ خَاص.

الثَّانِيَة: أَن يُرَاد بِهِ عَام ثمَّ يخرج مِنْهُ بعضه فَهُوَ نسخ.

وَالثَّالِثَة: أَن لَا يقْصد بِهِ خَاص وَلَا عَام فِي الِابْتِدَاء، ثمَّ يخرج مِنْهُ أَمر، ويتبين بذلك أَنه لم يرد بِهِ فِي الِابْتِدَاء عُمُومه، فَهَذَا هُوَ الْعَام الْمَخْصُوص؛ وَلِهَذَا كَانَ التَّخْصِيص عندنَا بَيَانا لَا نسخا، إِلَّا إِن أخرج بعد دُخُول وَقت الْعَمَل بِالْعَام فَيكون نسخا؛ لِأَنَّهُ قد تبين أَن الْعُمُوم أُرِيد فِي الِابْتِدَاء. انْتهى.

وَفرق السُّبْكِيّ فَقَالَ: الْعَام الْمَخْصُوص أُرِيد عُمُومه وشموله لجَمِيع الْأَفْرَاد من جِهَة تنَاول اللَّفْظ لَهَا، لَا من جِهَة الحكم، وَالَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص لم يرد شُمُوله لجَمِيع الْأَفْرَاد لَا من جِهَة التَّنَاوُل وَلَا من جِهَة الحكم، بل هُوَ كلي اسْتعْمل فِي جزئي، وَلِهَذَا كَانَ مجَازًا قطعا لنقل اللَّفْظ عَن مَوْضِعه الْأَصْلِيّ بِخِلَاف الْعَام الْمَخْصُوص فَإِن فِيهِ خلافًا يَأْتِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>