{وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي: يحمل الأول على قَول يُحَال عَلَيْهِ الْعُمُوم، و} يحمل {الثَّانِي على فعل؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُوم لَهُ، وَاخْتَارَهُ} شيخ الْإِسْلَام البُلْقِينِيّ، وَابْن دَقِيق الْعِيد فِي " شرح الْإِلْمَام "، والسبكي فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح فِي " شرح الْمِنْهَاج ".
{وَقَالَ الْقَرَافِيّ: الأول مَعَ بعد الِاحْتِمَال} ، وَالثَّانِي مَعَ قرب الِاحْتِمَال ثمَّ الِاحْتِمَال إِن كَانَ فِي دَلِيل الحكم سقط الِاسْتِدْلَال، كَقَوْلِه فِي الْمحرم:" لَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا ".
وَقَالَ أَيْضا: الأول إِذا كَانَ الِاحْتِمَال فِي مَحل الحكم كقصة غيلَان، وَالثَّانِي إِذا كَانَ الِاحْتِمَال فِي دَلِيل الحكم.