قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَعند أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه الحكم عَام فِي كل محرم، قَالَ أَصْحَابنَا فِي ذَلِك: حكمه فِي وَاحِد حكمه فِي مثله إِلَّا أَن يرد تَخْصِيصه.
وَهَذَا حكمه فِي شُهَدَاء أحد حكم فِي سَائِر الشُّهَدَاء.
قَالَ القَاضِي وَغَيره: اللَّفْظ خَاص، وَالتَّعْلِيل عَام فِي كل محرم، وَعند الْحَنَفِيَّة، وَعند الْمَالِكِيَّة يخْتَص بذلك الْمحرم.
قَوْله: {وَإِن اسْتَقل الْجَواب} بِحَيْثُ لَو ورد ابْتِدَاء لأفاد الْعُمُوم {وساوى السُّؤَال، تَابعه فِي عُمُومه وخصوصه} عِنْد كَون السُّؤَال عَاما أَو خَاصّا، كَمَا لَو لم يسْتَقلّ، فالخصوص: كسؤال الْأَعرَابِي عَن وَطئه فِي نَهَار رَمَضَان فَقَالَ: " اعْتِقْ رَقَبَة "، والعموم: كسؤال عَن الْوضُوء بِمَاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute