للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِثْبَات؛ لِأَن النكرَة فِي النَّفْي تعم.

ورد بِأَن النَّفْي لَا يرفع إِلَّا مَا يَقْتَضِيهِ الْإِثْبَات.

وَهَذَا القَوْل احْتِمَال لأبي الْحُسَيْن فِي " الْمُعْتَمد "، وَتَبعهُ عَلَيْهِ الرَّازِيّ، وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَنَفِيَّة.

الْمَذْهَب الرَّابِع: صِحَة اسْتِعْمَاله {فِي غير مُفْرد} ، فَإِن كَانَ جمعا كاعتدي بِالْأَقْرَاءِ، أَو مثنى: كقرءين صَحَّ؛ لِأَن الْجمع فِي حكم تعدد الْأَلْفَاظ، وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة، وَهُوَ مُفَرع على جَوَاز تَثْنِيَة الْمُشْتَرك وَجمعه بِاعْتِبَار معنييه، أَو مَعَانِيه على مَا يَأْتِي فِي آخر الْمَسْأَلَة.

الْمَذْهَب الْخَامِس: صِحَة اسْتِعْمَاله {إِن تعلق أحد الْمَعْنيين بِالْآخرِ}

<<  <  ج: ص:  >  >>