نَحْو قَوْله: {أَو لامستم النِّسَاء} [النِّسَاء: ٤٣] فَإِن كلا من اللَّمْس بِالْيَدِ وَالْوَطْء لَازم للْآخر، وَالنِّكَاح للْوَطْء وَالْعقد كَذَلِك، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ غَرِيب.
الْمَذْهَب السَّادِس {- قَالَه بعض أَصْحَابنَا، وَالْغَزالِيّ - يَصح} اسْتِعْمَاله {إِرَادَة، لَا لُغَة} فَيصح أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد معنياه بِوَضْع جَدِيد؛ لَكِن لَيْسَ من اللُّغَة؛ فَإِن اللُّغَة منعت مِنْهُ.
الْمَذْهَب السَّابِع: {لَا يَصح مُطلقًا} ، اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن الْقيم، وَحَكَاهُ عَن الْأَكْثَر، وَقَالَهُ أَبُو هَاشم، والكرخي، وَأَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ، وَابْن الصّباغ، والرازي، وَغَيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute