للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَاهر كَلَامهم أَو صَرِيحه: الأول، وَلِهَذَا قَالُوا يحمل عَلَيْهِمَا.

وَهُوَ كثير فِي كَلَام القَاضِي وَأَصْحَابه، وَقَالَ هُوَ، وَابْن عقيل: اللَّمْس حَقِيقَة فِي اللَّمْس بِالْيَدِ مجَاز فِي الْجِمَاع فَيحمل عَلَيْهِمَا، وَيجب الْوضُوء مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَا تدافع بَينهمَا.

وَقَالَ الْمجد فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " اقرؤوا يس على مَوْتَاكُم ": يَشْمَل المحتضر، وَالْمَيِّت قبل الدّفن وَبعده.

وَنقل عَن عبد الْجَبَّار، والجبائي، وَغَيرهمَا، وَقَالَ ابْن الْقشيرِي: وَعَلِيهِ يدل كَلَام الشَّافِعِي، فَإِنَّهُ حمل {أَو لامستم النِّسَاء} [النِّسَاء: ٤٣] على الجس بِالْيَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَقِيقَة، وعَلى الوقاع الَّذِي هُوَ فِيهِ مجَاز، قَالَ: وَإِذا قَالَ ذَلِك فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَفِي الحقيقتين أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>