للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور: إِنَّه قَول أَصْحَابنَا، قَالَ: وَلِهَذَا حملنَا اللَّمْس على الْجِمَاع، والجس بِالْيَدِ.

وَنَقله غَيرهمَا أَيْضا عَن الشَّافِعِي وَالْقَاضِي صَرِيحًا. انْتهى.

وَالْقَوْل الثَّانِي: إِنَّه مُجمل فَيرجع إِلَى مُخَصص خَارج. صرح بِهِ أَيْضا القَاضِي، وَابْن عقيل، وَالشَّيْخ، وَغَيرهم، نَقله عَنْهُم ابْن مُفْلِح، وَنَقله الْهِنْدِيّ عَن الْأَكْثَر، وَنَقله أَبُو زيد الدبوسي عَن الْحَنَفِيَّة.

القَوْل الثَّالِث: الْوَقْف فِي الْحمل؛ إِذْ لَيْسَ بَعْضهَا أولى من بعض فَيجب التَّوَقُّف حَتَّى يدل على الْكل، أَو الْبَعْض.

<<  <  ج: ص:  >  >>