للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَعند الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة، والخلال} من أَئِمَّة أَصْحَابنَا {يَصح} . قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعند أَكثر الْفُقَهَاء، والمتكلمين يَصح.

وَقيل: اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر مستقبح عِنْد الْعَرَب لَا مُمْتَنع فِي لغتهم.

وَقيل: يمْتَنع اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر إِن كَانَ الْمُسْتَثْنى والمستثنى مِنْهُ فِي أعداد صَرِيحَة، نَحْو: عشرَة إِلَّا تِسْعَة، فَإِن لم يكن كَذَلِك، نَحْو: خُذ مَا فِي هَذَا الْكيس إِلَّا الزُّيُوف، وَكَانَت الزُّيُوف أَكثر من الْبَاقِي فَهُوَ جَائِز.

وَقيل: يمْتَنع اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر جملَة، وَلَا يمْتَنع تَفْصِيلًا.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: قيل وَهُوَ الْمَوْجُود فِي كتب الْحَنَابِلَة، فَيمْتَنع: جَاءَ إخْوَتك الْعشْرَة إِلَّا تِسْعَة، وَيجوز إِلَّا زيدا، وعمرا، وبكرا، وَهَكَذَا لتَمام التِّسْعَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>