وَقيل: التَّفْصِيل بَين أَن يكون السَّامع عَالما بِأَن الْمخْرج أَكثر فَيمْتَنع أَو لَا فَيجوز.
وَقيل: يجوز اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر، لَكِن لم ترد بِهِ اللُّغَة، بل ذكر قِيَاسا على التَّخْصِيص.
وَقيل: قَالَ الْبرمَاوِيّ، ويعزى للحنابلة: يجوز فِي الْمُنْقَطع لَا الْمُتَّصِل فَيجوز: لَهُ عِنْدِي ألف دِرْهَم إِلَّا الثَّوْب الْفُلَانِيّ إِذا كَانَ ذَلِك الثَّوْب يُسَاوِي سِتّمائَة.
ذكر هَذِه الْأَقْوَال الْبرمَاوِيّ.
وَجه القَوْل الأول: أَنه لُغَة، فَمن ادَّعَاهُ فَعَلَيهِ الْبَيَان.
ثمَّ نقُول: لَا يعرف لما سبق.
وَأنْكرهُ الزّجاج، وَابْن قُتَيْبَة، وَابْن درسْتوَيْه، وَابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute