للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و [مثله] السَّمْعَانِيّ بِحَدِيث: " لَا مِيرَاث لقَاتل "، و " لَا وَصِيَّة لوَارث " وَنَهْيه عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، فَيجوز التَّخْصِيص بِهِ بِلَا خلاف؛ لِأَن هَذِه الْأَخْبَار بِمَنْزِلَة الْمُتَوَاتر؛ لانعقاد الْإِجْمَاع على حكمهَا وَإِن لم ينْعَقد على رِوَايَتهَا. انْتهى.

ورده الْبرمَاوِيّ فَقَالَ: قلت وَفِي ذَلِك كُله نظر؛ لِأَنَّهُ إِن أُرِيد الْقطع بِصِحَّة الْمَتْن فَهَذِهِ مَسْأَلَة مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مُسْندًا هَل هُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ - كَمَا اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح - أَولا؟ وَهُوَ الَّذِي صَوبه النَّوَوِيّ وَقَالَ بِهِ الْأَكْثَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>