و [مثله] السَّمْعَانِيّ بِحَدِيث: " لَا مِيرَاث لقَاتل "، و " لَا وَصِيَّة لوَارث " وَنَهْيه عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، فَيجوز التَّخْصِيص بِهِ بِلَا خلاف؛ لِأَن هَذِه الْأَخْبَار بِمَنْزِلَة الْمُتَوَاتر؛ لانعقاد الْإِجْمَاع على حكمهَا وَإِن لم ينْعَقد على رِوَايَتهَا. انْتهى.
ورده الْبرمَاوِيّ فَقَالَ: قلت وَفِي ذَلِك كُله نظر؛ لِأَنَّهُ إِن أُرِيد الْقطع بِصِحَّة الْمَتْن فَهَذِهِ مَسْأَلَة مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مُسْندًا هَل هُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ - كَمَا اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح - أَولا؟ وَهُوَ الَّذِي صَوبه النَّوَوِيّ وَقَالَ بِهِ الْأَكْثَر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute