للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعَلى الثَّانِي فَكيف يُسَاوِي الْقُرْآن وَالْمَانِع من التَّخْصِيص بِالسنةِ لِلْقُرْآنِ إِنَّمَا مُسْتَنده عدم الْمُسَاوَاة.

وَإِن أُرِيد الْقطع فِي الدّلَالَة فَلَا شَيْء مَقْطُوع بدلالته من النقليات، وَإِن أُرِيد انْعِقَاد الْإِجْمَاع على الحكم فالتخصيص حِينَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِجْمَاع لَا بِالسنةِ.

قَوْله: {وَكَذَا تَخْصِيص متواتر بآحاد} . هَذِه الْمَسْأَلَة قل من ذكرهَا، وَهِي وَاضِحَة كتخصيص الْكتاب بالآحاد، وَقد صرح بهَا القَاضِي أَبُو بكر ابْن الباقلاني وَغَيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>