للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا علم ذَلِك فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَعبد الْجَبَّار، وَغَيره من الْمُعْتَزلَة أَن الضَّمِير إِذا رَجَعَ إِلَى بعض الْعَام لَا يخصص الْعَام؛ لِأَن الْمظهر عَام، وَالْأَصْل بَقَاؤُهُ، فَلَا يلْزم من تَخْصِيص الْمُضمر تَخْصِيصه.

قَالُوا: يلْزم، وَإِلَّا لم يطابقه.

رد: لَا يلْزم، كرجوعه مظْهرا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة: يخصصه الضَّمِير، وَاخْتَارَهُ القَاضِي فِي الْكِفَايَة، وَهُوَ قَول أَكثر الْحَنَفِيَّة. وَذكر الرِّوَايَة هُوَ، وَأَبُو الْخطاب عَن أَحْمد، كَقَوْلِه فِي رِوَايَة أبي طَالب: يَأْخُذُونَ بِأول الْآيَة وَيدعونَ آخرهَا.

وَقَوله فِي آيَة النَّجْوَى: هُوَ علمه لقَوْله فِي أَولهَا ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>