وَآخِرهَا. وَذكره فِي " الْوَاضِح " الْمَذْهَب، وَخطأ من خَالفه؛ لِأَنَّهُ أقرب من آيَة أُخْرَى.
وَقَالَ القَاضِي أَيْضا: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك بِدَلِيل وعضده لبَيَان الْآيَة.
وللحنفية الْقَوْلَانِ.
وَتوقف أَبُو الْمَعَالِي، وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره ": وَقَالَ الإِمَام، وَأَبُو الْحُسَيْن تَخْصِيص، وَقيل: بِالْوَقْفِ.
هَذَا لَفظه، فَخَالف نقل الْمُخْتَصر نقل ابْن مُفْلِح عَنْهُمَا، وَنقل ابْن الْعِرَاقِيّ أَن الرَّازِيّ اخْتَار فِي " الْمَحْصُول " الْوَقْف، ثمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيّ قَالَ: الْوَقْف مُخْتَار صَاحب " الْمَحْصُول ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute