وإهمال الْأُصُولِيِّينَ هَذَا الشَّرْط؛ إِنَّمَا هُوَ لوضوحه.
إِذا علم ذَلِك فللمطلق والمقيد أَحْوَال.
الْحَالة الأولى: {أَن يخْتَلف حكمهَا، فَلَا حمل اتِّفَاقًا} مُطلقًا، أَي: سَوَاء {اتّفق السَّبَب أَو اخْتلف} .
مِثَال الأول: التَّتَابُع فِي صِيَام كَفَّارَة الْيَمين فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِيهَا.
وَمِثَال الثَّانِي: الْأَمر بالتتابع فِي كَفَّارَة الْيَمين، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِي كَفَّارَة الظِّهَار؛ وَلِهَذَا عَن أَحْمد رِوَايَة: لَا يحرم وَطْء من ظَاهر مِنْهَا قبل تكفيره بِالْإِطْعَامِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر، وَأَبُو إِسْحَاق من أَصْحَابنَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute