وَأَبُو ثَوْر، وَاحْتج بهَا القَاضِي وَأَصْحَابه هُنَا، وَمذهب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة يحرم، وقاسوه على الْعتْق وَالصَّوْم.
وَاحْتج القَاضِي فِي تَعْلِيقه لهَذَا بِحمْل الْمُطلق على الْمُقَيد، وللذي قبله بعكسه، وَادّعى بعض متأخري أَصْحَابنَا اتِّفَاق الحكم هُنَا؛ لِأَنَّهَا أَنْوَاع الْوَاجِب لَا فرق إِلَّا الْأَسْمَاء.
قَوْله: {وَإِن لم يخْتَلف فَإِن اتَّحد سببهما وَكَانَا مثبتين} ، إِذا لم يخْتَلف الحكم فَتَارَة يتحد سببهما، وَتارَة لَا يتحد، فَإِن اتَّحد فَتَارَة يكونَانِ مثبتين وَتارَة يكونَانِ نهيين، وَتارَة يكون أَحدهمَا أمرا وَالْآخر نهيا.
فَإِن لم يخْتَلف الحكم واتحد السَّبَب وَكَانَا مثبتين، أَو فِي معنى الْمُثبت كالأمر، كَقَوْلِه فِي الظِّهَار: أعتق رَقَبَة ثمَّ قَالَ: أعتق رَقَبَة مُؤمنَة ف {يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد} هُنَا {عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute