للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: [وَلَا يشْتَرط ثُبُوت حكمه بِنَصّ جملَة خلافًا لأبي زيد، وَأبي [هَاشم] .

لَا يشْتَرط فِي الْفَرْع أَن يدل النَّص على حكمه فِي الْجُمْلَة لَا بالتفصيل، خلافًا لأبي هَاشم: أَنه يشْتَرط، وَأَن التَّفْصِيل يُطلق بِالْقِيَاسِ، وَحَكَاهُ أَيْضا الكيا، عَن أبي زيد.

مثل ذَلِك: إِذا قُلْنَا فِي اجْتِمَاع الْجد مَعَ الْأُخوة يَرث مَعَهم قِيَاسا على أحدهم؛ لِأَن كلا من الْجد وَالْأَخ يُدْلِي بِالْأَبِ، فلولا دلّ الدَّلِيل على إِرْث الْجد فِي الْجُمْلَة لما سَاغَ الْقيَاس فِي هَذِه الصُّورَة.

ورد عَلَيْهِم: بِأَن الْعلمَاء قاسوا: " أَنْت عَليّ حرَام " إِمَّا على الطَّلَاق لَا فِي تَحْرِيمهَا، أَو على الظِّهَار فِي وجوب الْكفَّار، أَو على الْيَمين فِي كَونه إِيلَاء، وَلم يجد فِي ذَلِك نَص يدل على الحكم، لَا جملَة وَلَا تَفْصِيلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>