للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: (وَإِن أجَاب بالتسوية بَين الأَصْل وَالْفرع لدفع النَّقْض قبل، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة، وَخَالف ابْن عقيل وَالشَّافِعِيَّة، وَأَجَازَهُ أَبُو الْخطاب إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة) .

إِذا أجَاب الْمُسْتَدلّ بالتسوية بَين الأَصْل وَالْفرع لدفع النَّقْض، جَازَ عِنْد القَاضِي، والحلواني، وَالْحَنَفِيَّة.

وَمنعه الشَّافِعِيَّة، وَابْن عقيل وَذكره عَن الْمُحَقِّقين.

وَالْأول عَن أَصْحَابنَا، وَعلل بِاشْتِرَاط الطَّرْد.

وَأَجَازَهُ أَبُو الْخطاب إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة؛ لِأَن الطَّرْد لَيْسَ شرطا لِلْعِلَّةِ إِذا، وَإِلَّا لم يجز لاشتراطه فقد وجد النَّقْض، وَهُوَ وجود الْعلَّة بِلَا حكم فِي الأَصْل وَالْفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>