للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن قيل: من شَرطه أَن لَا يَسْتَوِي الأَصْل وَالْفرع.

رد: هَذَا بَاطِل.

مِثَاله فِي الْمسْح على الْعِمَامَة: عُضْو يسْقط فِي التَّيَمُّم فَمسح حائله كالقدم.

فينتقض بِالرَّأْسِ فِي الطَّهَارَة الْكُبْرَى.

فَيُجِيبهُ: يَسْتَوِي فِيهَا الأَصْل وَالْفرع.

وَمثل ذَلِك: بَائِن مُعْتَدَّة فلزمها الْإِحْدَاد كالمتوفى عَنْهَا زَوجهَا، فينتقض بالذمية وَالصَّغِيرَة.

فَيُجِيبهُ: بالتسوية.

قَوْله: (وَلَا يلْزم الْمُسْتَدلّ بِمَا لَا يَقُول بِهِ الْمُعْتَرض: كمفهوم وَقِيَاس، وَقَول صَحَابِيّ، إِلَّا النَّقْض وَالْكَسْر على قَول من التزمهما، قَالَه: أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَغَيرهم، وَجوز بَعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل الْمُعْتَرض، وَقَالَهُ الشَّيْخ إِن قصد إبِْطَال دَلِيل الْمُسْتَدلّ لإثباته مذْهبه، وَقَالَ ابْن عقيل: إِن احْتج بِمَا [لَا يرَاهُ: كحنفي] بِخَبَر وَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى، فَقَالَ: أَنْت / لَا تَقول بِهِ، أجَاب: أَنْت تَقول بِهِ فيلزمك، فَهَذَا قد اسْتمرّ عَلَيْهِ اكثر الْفُقَهَاء. وَعِنْدِي لَا يحسن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>