فِيهِ قَولَانِ:
أَحدهمَا: الْجَوَاز، وَجهه أَنه يحصل بِهِ مَطْلُوبه.
وَالثَّانِي: الْمَنْع وَوَجهه أَنه الْتزم الْجَمِيع، فَلَزِمَهُ الذب عَن الْجَمِيع كَأَن الْجَمِيع صَار مدعى بِالْعرضِ.
قَوْله: (التَّرْكِيب، سبق، كالبالغة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كَبِنْت خمس عشرَة، فالخصم يعْتَقد لصغرها، وَهُوَ صَحِيح فِي الْأَصَح، وَقَالَ الْفَخر: يرجع إِلَى منع الحكم فِي الأَصْل أَو الْعلَّة، ثمَّ هُوَ غير صَحِيح.
يَعْنِي: هَذَا سُؤال التَّرْكِيب، وَهُوَ الْوَارِد على الْقيَاس الْمركب، وَقد تقدم فِي شُرُوط حكم الأَصْل.
يَعْنِي: الْقيَاس الْمركب، وتقسيمه، وَوجه تَسْمِيَته بذلك، وتوجيه الْإِيرَاد عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: (التَّرْكِيب سبق فِي شُرُوط حكم الأَصْل، وَذكره فِي " الرَّوْضَة " من الأسئلة، وَقَالَ: هُوَ الْقيَاس الْمركب من اخْتِلَاف مَذْهَب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute