للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخصم، نَحْو: الْبَالِغَة: أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كابنة خمس عشرَة، فالخصم يعْتَقد لصغرها.

فَقيل: فَاسد لرد الْكَلَام إِلَى سنّ الْبلُوغ وَلَيْسَ بِأولى من عَكسه.

وَقيل: يَصح؛ لِأَن حَاصله مُنَازعَة فِي الأَصْل، فَيبْطل الْمُسْتَدلّ مَا يَدعِي الْمُعْتَرض تَعْلِيل الحكم بِهِ ليسلم مَا يَدعِيهِ جَامعا فِي الأَصْل. [وَاخْتَارَ] بعض أَصْحَابنَا الصِّحَّة.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ: يرجع إِلَى منع الحكم فِي الأَصْل أَو الْعلَّة. ثمَّ هُوَ غير صَحِيح؛ لاشْتِمَاله على منع حكم على مَذْهَب إِمَام نَصه / بِخِلَافِهِ، فَلَا يجوز) .

<<  <  ج: ص:  >  >>