للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَيَأْتِي كَلَام الْعَضُد قَرِيبا فِي التَّعْدِيَة.

قَوْله: (التَّعْدِيَة: مُعَارضَة وصف الْمُسْتَدلّ بِوَصْف آخر مُتَعَدٍّ: كَقَوْلِه فِي بكر بَالغ: بكر فأجبرت كبكر صَغِيرَة، فيعترض: بالصغر ويعديه إِلَى ثيب صَغِيرَة، وَيرجع إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل، وَقَالَ الْآمِدِيّ: لَا يخرج عَنْهَا، وَلَا أثر لزِيَادَة التَّسْوِيَة فِي التَّعْدِيَة، خلافًا للداركي) .

قَالَ القَاضِي عضد الدّين عَن التَّرْكِيب والتعدية: " هَذَانِ اعتراضان يعدهما الجدليون فِي عداد الاعتراضات، وهما راجعان إِلَى بعض من سَائِر الاعتراضات، وَنَوع مِنْهُ خص باسم، وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا سؤالا بِرَأْسِهِ.

فَالْأول: سُؤال التَّرْكِيب، وَهُوَ مَا عَرفته حَيْثُ قُلْنَا: شَرط حكم [الأَصْل] أَن لَا يكون ذَا قِيَاس مركب، وَأَنه قِسْمَانِ: مركب الأَصْل ومركب الْوَصْف، وَأَن مرجع أَحدهمَا منع حكم الأَصْل، أَو منع الْعلَّة، ومرجع الآخر منع حكم الأَصْل، أَو منع وجود الْعلَّة، فِي الْفَرْع فَلَيْسَ، بِالْحَقِيقَةِ سؤالا بِرَأْسِهِ، وَقد عرفت الْأَمْثِلَة فَلَا معنى للإعادة.

الثَّانِي: سُؤال التَّعْدِيَة، وَذكر فِي مِثَاله: أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي الْبكر الْبَالِغَة: بكر فتجبر كالصغيرة.

فَيَقُول الْمُعْتَرض: هَذَا معَارض بالصغر.

وَمَا ذكرته وَإِن تعدى بِهِ الحكم إِلَى الْبكر الْبَالِغَة، فَمَا ذكرته قد تعدى بِهِ الحكم إِلَى الثّيّب الصَّغِيرَة، وَهَذَا التَّمْثِيل يَجْعَل هَذَا السُّؤَال رَاجعا إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل بِوَصْف آخر، وَهُوَ الْبكارَة بالصغر، مَعَ زِيَادَة تعرض للتساوي فِي التَّعْدِيَة، فَلَا يكون سؤالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>