للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقيل: يَصح، وَجزم بِهِ فِي " الرَّوْضَة " وَغَيرهَا.

ثمَّ قَالَ: أما مثل قَوْله فِي إِزَالَة النَّجَاسَة بالخل: مَائِع كالمرق.

فَيُقَال بِمُوجبِه فِي خل نجس فَلَا يَصح.

قَالَ أَبُو مُحَمَّد / الْبَغْدَادِيّ وَغَيره: لَو حكم الْعلَّة فَقَالَ بِهِ فِي صُورَة لم يقل بِالْمُوجبِ) انْتهى.

قَوْله: (ترد الأسئلة على قِيَاس الدّلَالَة إِلَّا مَا تعلق بمناسبة الْجَامِع، وَكَذَا قِيَاس فِي معنى الأَصْل، وَلَا يرد عَلَيْهِ مَا تعلق بِنَفس الْجَامِع) .

وَكَذَا قَالَ ابْن مُفْلِح: " ترد الأسئلة على قِيَاس الدّلَالَة إِلَّا مَا تعلق بمناسبة الْجَامِع، لِأَنَّهُ لَيْسَ بعلة فِيهِ، وَكَذَا الْقيَاس فِي معنى الأَصْل، وَلَا يرد عَلَيْهِ - أَيْضا - مَا تعلق بِنَفس الْجَامِع لعدم ذكره فِيهِ ".

قَوْله: (خَاتِمَة: تَتَعَدَّد الاعتراضات من جنس اتِّفَاقًا /، وَكَذَا من أَجنَاس إِلَّا عِنْد أهل سَمَرْقَنْد، وَمنع الْأَكْثَر الْمرتبَة، وَيَكْفِي جَوَاب آخرهَا، قَالَه القَاضِي، وَجمع، وَجوزهُ الْأُسْتَاذ، وَالْفَخْر، والآمدي،

<<  <  ج: ص:  >  >>