كَالْإِبِلِ، فَيُقَال بِمُوجبِه فِي زَكَاة التِّجَارَة، فيجاب بلام الْعَهْد، وَالسُّؤَال [عَن] زَكَاة السّوم لَا يَصح عِنْد أبي الْخطاب، وَابْن عقيل وَصَححهُ الْمُوفق وَغَيره) .
المثالان الْأَوَّلَانِ فِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك فِي جَانب النَّفْي، وَلَكِن قد يكون ذَلِك فِي إِثْبَات، نَحْو: الْخَيل يسابق عَلَيْهَا فَتجب فِيهَا الزَّكَاة كَالْإِبِلِ.
فَيَقُول بِالْمُوجبِ لَكِن زَكَاة التِّجَارَة والنزاع فِي زَكَاة الْعين، ودليلكم إِنَّمَا أنتج الزَّكَاة فِي الْجُمْلَة، فَإِن ادّعى أَنه أَرَادَ زَكَاة الْعين فَلَيْسَ هَذَا قولا بِالْمُوجبِ.
فَيُقَال: الْعبْرَة بِدلَالَة اللَّفْظ لَا بِقَرِينَة، أجَاب بِهِ الْهِنْدِيّ.
وَلَكِن قد يُقَال: إِذا كَانَت اللَّام للْعهد، فالعهد مقدم على الْجِنْس والعموم، وَالْعلَّة لَيست مُنَاسبَة لزكاة التِّجَارَة، إِنَّمَا الْمُنَاسب الْمُقْتَضِي هُوَ النَّمَاء الْحَاصِل.
قَالَ ابْن مُفْلِح: - لما ذكر عَن " التَّمْهِيد " هَذِه الصُّورَة وَهِي صُورَة الْإِثْبَات -:
(وَقيل: لَا يَصح، وَجزم بِهِ فِي " الْوَاضِح " لوُجُوب اسْتِقْلَال الْعلَّة بلفظها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute