فَائِدَة: كَون القَوْل بِالْمُوجبِ قادحا / فِي الْعلَّة ذكره الْآمِدِيّ، وَأَتْبَاعه، والهندي، ووجهوه بِأَنَّهُ إِذا كَانَ فِيهِ [تَسْلِيم] مُوجب مَا ذكره الْمُسْتَدلّ من الدَّلِيل، وَأَنه لَا يرفع الْخلاف علمنَا أَن مَا ذكره لَيْسَ بِدَلِيل الحكم.
وَنَازع التَّاج السُّبْكِيّ فِي ذَلِك فَقَالَ: " إِن هَذَا يخرج لفظ القَوْل بِالْمُوجبِ عَن إجرائه على قَضيته، بل الْحق أَن القَوْل بِالْمُوجبِ تَسْلِيم لَهُ.
وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَام الجدليين، وإليهم الْمرجع فِي ذَلِك، وَحِينَئِذٍ لَا يتَّجه عده من مبطلات الْعلَّة " انْتهى.
وَبِذَلِك صرح - أَيْضا - أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان ".
[فَقَالَ] : مَتى تحقق انْقَطع، وَلَيْسَ اعتراضا فِي الْحَقِيقَة لِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ فِيهِ على صِحَة الْعلَّة.
وَسبق قَرِيبا أَن الجدليين قَالُوا: إِن فِيهِ انْقِطَاعًا لأحد المتناظرين.
قَوْله: (وَفِي الْإِثْبَات: كالخيل حَيَوَان [يسابق] عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute