" الْمُنْتَهى " لَكِن، نَحن أسقطنا مِنْهَا اخْتِلَاف جنس الْمصلحَة كَمَا تقدم، اكْتِفَاء باخْتلَاف الضَّابِط.
وَذكر الشَّيْخ موفق الدّين أَنَّهَا اثْنَا عشر فتابعه الطوفي.
وَذكر [البروي] أَنَّهَا خَمْسَة عشر.
وَذكر النيلي أَنَّهَا أَرْبَعَة عشر.
وَذكر الْآمِدِيّ فِي " جدله " أَنَّهَا وَاحِد وَعِشْرُونَ.
وَبَعْضهمْ نقص عَن ذَلِك، وَبَعْضهمْ زَاد.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: " لم أذكر مِنْهَا التَّرْكِيب؛ لِأَنَّهُ قد تقدم من شُرُوط حكم الأَصْل، وَلَا سُؤال التَّعْدِيَة، وَلَا سُؤال تعدد الْوَضع؛ لرجوعهما إِلَى الْمُعَارضَة فَإِنَّهَا مُعَارضَة خَاصَّة، وَلَا سُؤال اخْتِلَاف الْمصلحَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute