قَالَ: فَقَوْل ابْن الْحَاجِب: إِنَّهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ قد علمت تداخلها ".
وَلما ذكر الطوفي فِي شَرحه الِاخْتِلَاف فِي عَددهَا قَالَ: " وَالْأَشْبَه أَن كل مَا قدح فِي الدَّلِيل اتجه إِيرَاده: كَمَا أَن كل سلَاح / صلح للتأثير فِي الْعَدو، يَنْبَغِي استصحابه، فَيَنْبَغِي إِيرَاد الأسئلة، وَلَا يضر تداخلها وَرُجُوع بَعْضهَا إِلَى بعض، لِأَن صناعَة الجدل اصطلاحية، وَقد اصْطلحَ الْفُضَلَاء على إِيرَاد هَذِه الأسئلة، فَهِيَ وَإِن تداخلت وَرجع بَعْضهَا إِلَى بعض أَجْدَر بِحُصُول الْفَائِدَة فِي إفهام الْخصم، وتهذيب الخواطر، وتمرين الأذهان على فهم السُّؤَال، واستحضار الْجَواب، وتكررها الْمَعْنَوِيّ لَا يضر: كَمَا لَو رمى الْقَاتِل بِسَهْم وَاحِد مرَّتَيْنِ أَو أَكثر " انْتهى.
" التَّنْبِيه الثَّانِي: فِي ضَابِط لأهل الجدل، وَهُوَ: أَن الْمَنْع فِي الدَّلِيل إِمَّا أَن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التَّمام أَو بعده، وَهُوَ أَن الْمَنْع فِي الدَّلِيل إِمَّا أَن يكون مُجَردا عَن الْمُسْتَند أَو مَعَ الْمُسْتَند، وَهُوَ المناقضة: فَهِيَ منع مُقَدّمَة فِي الدَّلِيل، سَوَاء ذكر مَعهَا مُسْتَندا أَو لَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute