وَحَكَاهُ بَعضهم عَن دَاوُد، والظاهرية.
وَذكر الْآمِدِيّ: أَنه نقل التصويب والتخطئة عَن الشَّافِعِي، وَأبي حنيفَة، وَأحمد، والأشعري.
وخرجه ابْن عقيل من دلَالَته على استفتاء غَيره بِلَا حَاجَة، بِخِلَاف حكم أَحْمد بِصِحَّة الصَّلَاة خَلفهم للْحَاجة لصِحَّة صَلَاة عَامي خلف مُجْتَهد فِي الْقبْلَة، وَلَا يجوز أَن يدله إِلَى غَيرهَا.
وَأَخذه بعض أَصْحَابنَا من قَول أَحْمد لمن سمى - كتاب الِاخْتِلَاف - سمه كتاب السعَة، وَهُوَ مَأْخَذ بعيد.
فَهَذَا النَّقْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن الْعلمَاء.
اسْتدلَّ لِلْقَوْلِ الأول وَهُوَ الصَّحِيح: بقوله تَعَالَى: {ففهمناها سُلَيْمَان} [الْأَنْبِيَاء: ٧٩] فتخصيصه دَلِيل اتِّحَاد الْحق، وإصابته وَلَا نَص،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute