للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن قيل: اجْتِمَاع النقيضين مُشْتَرك الْإِلْزَام؛ لِأَنَّهُ يجب الْفِعْل أَو يحرم قطعا عِنْد ظَنّه أَحدهمَا لاتباعه ظَنّه.

رد: الظَّن مُتَعَلق بِالْوُجُوب أَو الْحُرْمَة وَالْعلم بِتَحْرِيم مُخَالفَته.

فَإِن قيل: متعلقهما مُتحد لزوَال الْعلم بتحريمها بتبدل الظَّن.

رد: لِأَن الظَّن شَرطه.

فَإِن قيل: لَا يلْزم اجْتِمَاع النقيضين لتَعلق الظَّن بِكَوْن الدَّلِيل وَالْعلم بِثُبُوت مَدْلُوله وَهُوَ الحكم، وَزَوَال الْعلم بتبدل الظَّن لَا يُوجب اتحادهما؛ لِأَن الظَّن شَرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>