للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد: كَونه دَلِيل حكم، فَإِذا ظَنّه علمه، وَإِلَّا جَازَ تعبده بِغَيْرِهِ، فَلَا يكون كل مُجْتَهد مصيبا.

وَأَيْضًا: الأَصْل عدم التصويب وَدَلِيله، وَصوب غير معِين للْإِجْمَاع، وَلم يحْتَج الْآمِدِيّ بِغَيْرِهِ.

وَاسْتدلَّ: إِذا اخْتلف اجتهادهما، فَإِن كَانَ بدليلين تعين أرجحهما وَإِلَّا تساقطا.

رد: الدَّلِيل الظني من الْأُمُور الإضافية، يتَرَجَّح بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يرَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>