للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْتدلَّ: بشرع المناظرة إِجْمَاعًا، وفائدتها إِصَابَة الْحق.

رد: أَو تبين تَرْجِيح دَلِيل على الآخر، أَو تساويهما، أَو تمرين النَّفس.

وَاسْتدلَّ: الْمُجْتَهد طَالب، ويستحيل طَالب وَلَا مَطْلُوب، فَلَا بُد من ثُبُوت حكم قبل طلبه، فَمن أخطأه فمخطيء.

رد: مَطْلُوب كل مَا يَظُنّهُ، فَلَيْسَ معينا.

وَأَيْضًا: يلْزم الْمحَال لَو قَالَ مُجْتَهد شَافِعِيّ لمجتهدة حنفية: أَنْت بَائِن، ثمَّ قَالَ رَاجَعتك، أَو تزوج امْرَأَة بِغَيْر ولي، ثمَّ تزَوجهَا بعده آخر بولِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>