للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عَن ابْن بشار: " مَا أعيب على رجل حفظ لِأَحْمَد خمس مسَائِل، اسْتندَ إِلَى سَارِيَة الْمَسْجِد يُفْتِي بهَا ".

قَالَ القَاضِي: هَذَا مِنْهُ مُبَالغَة فِي فَضله.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هُوَ صَرِيح بالإفتاء بتقليد أَحْمد، قَالَ: فَصَارَ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا قَولَانِ، قَالَ: فَإِن لم يجز لحَاجَة مُطلقًا، وَإِلَّا فالأقوال ثَلَاثَة.

وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة: من لم يجوز إِلَّا تَوْلِيَة قَاض مُجْتَهد، إِنَّمَا عَنى قبل اسْتِقْرَار هَذِه الْمذَاهب وانحصار الْحق فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>